الفاضل الهندي

78

كشف اللثام ( ط . ج )

الأكثر ، لأنه دم يمكن كونه حيضا ، ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة ( 1 ) . ( فإن فقدن ) أي فقدتهن أي العلم بعادتهن ( أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ) من أهل بلدها كما في المبسوط ( 2 ) والإصباح ( 3 ) ، وكذا في الوسيلة ( 4 ) ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها إن فقدت النساء رجعت إليهن ، وكذا في التحرير ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) وجمل الشيخ ( 7 ) واقتصاده ( 8 ) والسرائر ( 9 ) والمهذب ( 10 ) ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد ، وعطفن في النافع ( 11 ) والتلخيص على الأهل ب‍ ( أو ) ( 12 ) والارشاد ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) كالكتاب ، واختار في المنتهى عدم اعتبارهن ( 15 ) . وفي المعتبر : إن الرجوع إلى الأمر إن اختص به الشيخ ، ولا دليل له ، وإن تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه ، فإن المشاكلة في الطباع والجنسية ، والأصل يوجب الظن بذلك ، ولا كذا المناسبة في السن ( 16 ) . قال الشهيد : ولك أن تقول : لفظ نسائها دال عليه ، فإن الإضافة يصدق بأدنى ملابسة . قال : وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ، ويحصل غالبا ( 17 ) . وفي المنتهى : إمكان أن يقال : إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس : إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام .

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 138 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 46 . ( 3 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 12 . ( 4 ) الوسيلة ص 59 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 14 س 2 . ( 6 ) تبصرة المتعلمين : ص 9 . ( 7 ) الجمل والعقود : ص 46 . ( 8 ) الإقتصاد : ص 247 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 37 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 37 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 9 . ( 12 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 266 . ( 13 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 226 . وفيه . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 139 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 101 س 1 . ( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 208 - 209 . ( 17 ) ذكرى الشيعة : ص 30 س 37 .